(السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه) عقوبة التنقيب الغير قانوني عن الآثار

كتبت/ سارة هاني
انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الحيل للتنقيب عن الآثار أسفل المنازل وبالمناطق الأثرية أو الإتجار بها، أملًا في الثراء السريع، في محاولة يائسة من أصحابها للحاق بصعود قطار الأغنياء سريعًا دون جهد.
وتحول الهوس لجرائم قتل وإزهاق للأرواح، وعمليات نصب يتعرض لها الكثيرون، كما حدث خلال الأسبوع الجاري في عدة حوادث كان بطلها التنقيب عن الآثار، كان أبرزها العثور على جثتي سيدة وزوجها لقيا مصرعهما في حفرة للتنقيب عن الآثار بالجيزة.
ذكر المحامي ياسر سيد، أن التنقيب والإتجار غير المشروع في الآثار يعد جريمة من الناحية القانونية ووضع القانون المصري عقوبة، بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثراً سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ 5 ملايين جنيه.
وأضاف المحامي أن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمداً، أو أجري أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.
وأشار المحامي إلي أن القانون المصري لحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل لسنة 2010_ 2020، يعاقب من يحتاز أو يبيع أو يحرز أثرًا لخارج البلاد دون تصريح رسمي يثبت أو شيء يثبت خروجه من بطريقة مشروعة، تكون عقوبته السجن المشدد، ويدفع غرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري، على ألا تزيد عن عشرة ملايين جنيه مصري، بمصادرة الأثر محل الجريمة.




