هل قانون الاسرة.. سند للمرأة ولا تهذيب للرجل !!
كتبت / رحاب فرج مرجان
الكثير من السيدات تضطر للطلاق بعد صراعات وعنف ومشاكل تسبب استحالة العشرة وفي حالة الطلاق، وضع القانون عدة قواعد تحفظ للمرأة حقوقها، هى واطفالها فى حالة كانت حاضنة علي سبيل المثال /
- مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود *- نفقة المتعة والتي تقدر بنفقة 24 شهر من النفقة الشهرية
- نفقة العدة : تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية واما حقوقها ك حاضنة وهو التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة كما يبقى حق الأطفال فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة .. وبالتالى يبقى حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الام
- أجرللمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار
- -أجر رضاعة ويحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة حتى انتهاء سن الرضاعة
- نفقة للصغار
- مصروفات علاج للصغار.
- -مصروفات تعليم للصغار.
- مصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار. واما في حالة زواج الام الحاضنة بغير الاب تنتقل الحضانة إلى أم الام وان لم توجد ينتقل المحضون الي ام الام كما إن محكمة الاسرة تشهد تكدس الأسر بالقضايا المختلفة التي تكون نتيجتها موحده انفصال الاب عن الام وتشتت الاطفال وللاسف مصر تعاصر ارقام خياليه ف معدل الطلاق اليومي
*المختصون والقانون :
الدكتور عبد الله الشحات عضو مجمع البحوث الإسلامية أن مشروع القانون يسعى إلى استقرار الأسرة والحد من حالات الطلاق التي تضاعف
- رؤي اهل القانون …
المستشار رجب عزوز المحامى بالنقض والخبير في شئون الأسرة قال : فيما يتعلق بحق الأب أو من له حق الرؤيا لاستضافة الصغير،وهو حق أصيل للطفل المحضون قبل الأب أو الأم، لأن في استضافة الصغير يتولد لديه شعور خلق أسرة جديدة سواء مع الأب أو الأم، حيث يشعر الطفل بأنه لا يقل عن أقرانه وأنه يعيش في أسرة سوية
الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب يقول : يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة المحضون أن يكون في حضانة الأب وإلا يلتزم بالترتيب من المادة ٢٠وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب” اذا كانت المصلحة تقتضي ذلك , واضاف ابو طالب انه من غير المعقول ان يحرم الطفل من الام والاب بنفس الوقت ..
أ/ وائل محمد عرفه المحامي بالاستئناف العالي قال : فيما يخص تعديل مادة سفر “المحضون”.وهو عدم سفر المحضون إلا بموافقة موثقة من الحاضن و يلزم أن يكون المحضون في كنف الحاضن ولا ينتزع منه،ولا يخطف، والغرض من هذا التعديل انه سيقل من النزاعات بين الآباء والأمهات، واضاف ان سفر المحضون يكون مطلق للام الحاضنة الا ان يرفع الاب دعوى تمنع المحضون من السفر ب كون ان السفر يمنع الاب من رؤية المحضون كما قال ان الام ان سافرت قبل علم الاب ورفع الدعوى فليس هناك ضمان ف ارجاع المحضون الي الاب حتى وان تم الحكم في الدعوة بالرؤية او الضم للاب.
كما يرى عرفة: ان القانون أنصف المرأة بلاضمانات ويسر لها اجراءات التقاضي بلا ضمانات ووضع قيود علي الرجل تجعله ممنوع من الحصول علي حقه في حالة حصول المراة علي حق ليس من حقها ولو عن طريق الخطأ وهو عن طريق الأدلاء ببيانات خاطئه ..فمثلا الزوجة تقيم دعوى نفقة زوجيه وتدعي أن الزوج يكسب مبلغ وقدره وان عنده ارض وأملاك وانه ميسور الحال وفي الحقيقة هو فقير وغير ميسور الحال وتثبت ذلك عن طريق ٢ شهو زور *واما عن الدعاوى التي يمكن للرجل رفعها ضد المرأة فيرى عرفة : انها قليلة جدا وهي الرؤية والاستضافةو الضم وكف النفقة والنشوز، وباقي القانون للزوجة مثل النفقات ( الزوجية و البنوة و المتعه و العدة والتعليم والعلاج ) والاجور( مسكن وحضانة وارضاع وخادمة وغيره) وتسليم اعيان جهاز وزيادة مقرر نفقات ومؤخر صداق وغيره . واكد عرفة: ان الاولاد بكل الاحول نفسيا ضائعين وانه لا يوجد طفل سوي يتربى بعيد عن أبوه أو أمه فالمشكلة الأسرية نفسها تدمر الطفل.
واما عن حقوق المحضون فقال عرفة :انها متزنه الي حد ما و إن كانت تختلف من قاضي للاخر فمثلا نفقة البنت حتي تتزوج ، ونفقة الصبي حتي ينتهي من مراحل التعليم المختلفه او يصبح قادر علي الكسب كم وضح عرفة :انه اعتبار من سن الخمسة عشر عام هذا هو سن المخاصمة القضائية ويلزم ع المحضون ان يرفع قضية بنفسه لا يجوز للام الحاضنة ان ترفعها عنه سواء بنفقة او زيادة او اجر من الاجور والمحضون يخير سواء بنت او ولد عند سن الخمسة عشر عام في انه يقيم مع ابوه أو يقيم مع امه وقبل هذا السن تكون الحضانة للنساء بدا من الام وما يليها من قرابة الام مقدم علي من هو قرابة الاب فمثلا ام ام وان علت ثم ام الاب وهكذا …… ختاما المصادر من قانون الاحوال الشخصية واساتذة بالنقض والاستئناف العالي ومجمع البحوث الإسلامية، ولجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب